معهد الامام الحافظ الذهبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تدريبات على التفريق بين العام والمطلق

اذهب الى الأسفل

تدريبات على التفريق بين العام والمطلق  Empty تدريبات على التفريق بين العام والمطلق

مُساهمة من طرف كن داعيا الخميس أبريل 28, 2011 8:24 am



سنشرع إن شاء اللهفي هذا الموضوع بوضع أمثلة عملية لتدريب طلبة العلم على التفريق بين المطلق و العامو قبل الشروع في ذلك هذه مقدمة في الفرق بينهما :

بعضالفروق بين العام و المطلق , المطلق و المقيد في آياتتحريم الدم كمثال : (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير به الله.....) البقرة173

(حر مت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة..)المائدة3

(قل لا أجد فينا أوحي إلي محرما عل طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ...)الأنعام 145




الألف و اللام قد تفيد الجنسو قد تكون ذهنية (عهدية) فإن كانت تفيد الجنس دل اللفظ على العموم أما إن كانت ذهنية فلاتدل على العموم مثال ذلك :لو قال لك قائل لا تقطع الأشجار فقد يفهم من هذا اللفظ العموم أي لاتقطع أي شجرة و قد يفهم من هذا اللفظ غير العموم أي لا تقطع الأشجار التي أمامكفتكون اللام في الجملة الأخيرة للعهد الذهني.
بالنسبةللمطلق فهو يختلف عن العموم في عدة نقاط:أولهاأنهلا يوجد مطلق إلا إذا وجد مقيدا فلا يمكن أن تقول لفظ الدم مطلق لوحده بل تقول لفظالدم مطلق بالنسبة للفظ الدم المسفوح فالمطلق مطلق بالنسبة للمقيد بعكس العموم فهولا يحتاج خاصا ليصبح عاما.لذلك يعرف الأصوليونالمطلق بقولهم " المطلق في اللغة الخالي من القيد " أو بقولهم : "المطلق هو اللفظالدال على مدلول شائع في جنسه، أو هو اللفظ الدال على فرداً أو أفراد غير معينة،وبدون أي قيد لفظي مثل رجل، رجال، كتاب، وكتب" فيعرف المطلق عادة بمقارنته بالمقيد.


الأمر الثانيأن العمومشمولي أما المطلق بدلي فالعموم يدخل فيه كل أفراد جنسه أما المطلق فيصح إطلاقه علىكل أفراد جنسه أو بعض أفراد جنسه لكن إن قيد ببعض أفراد جنسه لم يصح إطلاقه على غيرذلك وأضرب على ذلك مثالا:

فلو قلت لك لا تقطع الشجرة. فالشجرة تصدق على أي شجرةفوق الأرض لكن إن حددتها بشجرة معينة فلا يمكن أن تقصد في ذهنك شجرة أخرى أي أنالمطلق من باب المشترك فكل أفراد جنسه تشترك فيه لكن إن أطلق على بعضها لا يطلق علىالآخر لذلك نقول بدلي.لفظالدم يمكن إطلاقه على أي دم كما يمكن إطلاقه على الدم المسفوح فإن قيدت الدمبالمسفوح فلا يمكن أن تقول أقصد غير المسفوح لأنك حددته بالمسفوح إذن الدم و الدمالمسفوح العلاقة بينهما علاقة مطلق و مقيد لأن لفظ الدم يصلح إطلاقه على الدمالمسفوح.الأمر الثالثأنالعموم و الخصوص بينهما تعارض عادة أما المطلق و المقيد فلا تعارض بينهما مثالذلكالدم و الدم المسفوح فهذا مطلق و مقيد لا تعارضبينهما لأن الدم يصلح إطلاقه على الدم المسفوح فتقول المقصود بالدم الدمالمسفوح.أما الميتة المحرمة و ميتة البحر الحلالبينهما تعارض فهذا من باب العموم والخصوصإذن التخصيص يخرج بعض أفراد العام من حكمالعام أما التقييد فيقصر الحكم على بعض أفراد الجنس الذي يصح عليها إطلاق لفظالمطلق فهو عمل باللفظين ففي الأول الحكم على العام يشمل الأفراد التي أخرجت منهبدليل أما في الثاني فالحكم لا يشمل الأفراد التي يصح عليه إطلاق الحكم لإطلاقه علىغيرها في المقيد فهو عموم بدلي و الفارق بين المسألتين رفيع عند وجود القيد فيالسبب لذلك تجد أغلب المسائل من هذا القبيل يختلف فيها الفقهاء هل هي من العموم والخصوص أم هي من باب المطلق و المقيد.اهــ


يتبع بإذن الله
avatar
كن داعيا

عدد المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 09/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى